كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣
وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح: إن أبا الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة (1). والأخبار الناصة على التحديد بالأقدام، والقامة والقامتين، والذراع والذراعين، وغيبوبة الشفق (2).
وليس شئ من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر، وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهية التأخير، والعفو يكون عن المكروه، والبرأة في خبر ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك، ونحوه خبر الكرخي، وهو واضح.
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطاء وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (3). فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر.
وفي التهذيب: إذا كان أول الوقت أفضل، ولم يكن هناك منع ولا عذر، فإنه يجب فعلها منه، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب (4).
وفي النهاية: لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق به العقاب، لأن الله تعالى قد عفى له عن ذلك (5). ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل (6).
وفي المبسوط: إن الوقت الأول أفضل من الوسط والآخر، غير أنه لا

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٤٠ ب ١٨ من أبواب المواقيت ح ١٩.
(٢) وسائل الشيعة: انظر ب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مواقيت الصلاة.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٢ ب ٧ من أبواب المواقيت ح ٧.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤١ ذيل الحديث ٨٣.
(٥) النهاية ونكتها: ج 1 ص 277.
(6) شرح جمل العلم والعمل: ص 66.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417