وقول الرضا عليه السلام في مرسل سعيد بن جناح: إن أبا الخطاب كان أفسد عامة أهل الكوفة، وكانوا لا يصلون المغرب حتى يغيب الشفق، وإنما ذلك للمسافر والخائف ولصاحب الحاجة (1). والأخبار الناصة على التحديد بالأقدام، والقامة والقامتين، والذراع والذراعين، وغيبوبة الشفق (2).
وليس شئ من ذلك نصا في حرمة التأخير لا لعذر، وغايتها تأكد فضل التقديم وكراهية التأخير، والعفو يكون عن المكروه، والبرأة في خبر ذريح ممن يزعم أن أول وقت المغرب الاشتباك، ونحوه خبر الكرخي، وهو واضح.
وأما قول الصادق عليه السلام في خبر ربعي: إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطاء وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها (3). فهو إجازة التأخير لا لعذر أظهر.
وفي التهذيب: إذا كان أول الوقت أفضل، ولم يكن هناك منع ولا عذر، فإنه يجب فعلها منه، ومتى لم يفعلها فيه استحق اللوم والتعنيف، وهو مرادنا بالوجوب لا استحقاق العقاب (4).
وفي النهاية: لا يجوز لمن ليس له عذر أن يؤخر الصلاة من أول وقتها إلى آخره مع الاختيار، فإن أخرها كان مهملا لفضيلة عظيمة وإن لم يستحق به العقاب، لأن الله تعالى قد عفى له عن ذلك (5). ونحوه كلام القاضي في شرح الجمل (6).
وفي المبسوط: إن الوقت الأول أفضل من الوسط والآخر، غير أنه لا