كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
(وتظهر الفائدة) لصحتها قبله (في) صلاة (المأموم) فإنها تصح إذا نوى الانفراد حينئذ.
قال في نهاية الإحكام: ولو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع - يعني من الانكشاف - عند الركوع، فالأقرب الجواز كما لو ستره بمنديل، ويحتمل المنع، لأن الساتر تجب مغايرته للمستتر، ولا يجوز أن يكون بعضه لباسا له (1) انتهى.
أما إذا لم ينكشف إلا لنفسه ففي المعتبر (2) والمنتهى (3) والتحرير: إنه لا بأس به (4).
وفي الذكرى: الأقرب البطلان إذا قدر رؤية الغير إذا حاذى الموضع (5). يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه وإن كان حين ينظر نفسه مانعا من نظر الغير بناء على أنه ستر عورته لعورته بوجهه مثلا، والستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه.
وأطلق في المبسوط: إنه لا بأس أن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة، واسع الجيب كان أو ضيقه، رقيق الرقبة كان أو غليظه، كان تحته مئزر أو لم يكن (6). ونحو منه في الخلاف (7). يعني إذا لم تنكشف العورة.
قال أبو جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة، إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف (8). وقيل للصادق عليه السلام في مرسل ابن فضال: إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عريانا، فقال: لا بأس (9).
وأما قوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم: إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس

(١) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٢٢.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٢٣.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٨٨، وفيه (أزاره) بدل (أزراره) و (دقيق) بدل (رقيق).
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٤٠١ المسألة ١٥٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٦، ب 23 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست