وفي الذكرى: إن المستند ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور من الذي أحاط (1) علما، بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك (2) إنتهى.
وفيه: أنه يقول: إنه يجب أن تصلي كما رأوه صلى الله عليه وآله يصلي، فلا يجوز أن تصلي إلا فيما رؤي يصلي فيه أو رأى غيره، فأقره عليه.
وبالجملة يكفي في المنع عنده عدم العلم بصلاتهم فيه.
وفي الشرح على أنه لو علم ذلك - يعني أنهم لم يكونوا يصلون فيه - لم يكن دليلا على عدم الجواز، لامكان كونه غير معتاد لهم، بل الظاهر هو ذلك، فإنه ليس لباس العرب وأهل الحجاز. ولو علم أنهم كانوا يلبسونه ثم ينزعونه في وقت الصلاة لم يكن أيضا دليلا على تحريم الصلاة فيه، لأن نزعهم له أعم من كونه على وجه التحريم والاستحباب (3) إنتهى.
واندفاعه عنده يظهر مما عرفت، وقد يستند إلى قول الصادق عليه السلام في خبر سيف بن عميرة: لا تصل على جنازة بحذاء (4)، مع أن صلاتها أوسع من غيرها.
وفي النهاية (5) والمقنعة (6) والمراسم (7) والمهذب (8) والجامع: إنها لا يجوز في الشمشك والنعل السندي (8).
وفي المراسم: إلا في الصلاة على الموتى (10)، ولا يظهر منها إلا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان (11)