علة (1).
وفيما أرسل عنه في الفقيه: أوله رضوان الله، وآخره عفو الله، فإن العفو لا يكون إلا عن ذنب (2). وفي حسن الحلبي: ووقت الفجر حين تنشق إلى أن يتجلل الصبح السماء، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو نام (3). وصحيح أبي بصير المكفوف سأله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟
قال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قال: فمتى تحل الصلاة؟ قال: إذا كان كذلك، قال: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان (4).
وخبر ذريح، سأله عليه السلام: إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم، قال: أبرأ إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا (5). وخبر جميل سأله عليه السلام ما تقول في الرجل يصلي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال: لعلة لا بأس (6).
وخبر إبراهيم الكرخي سأل الكاظم عليه السلام لو أن رجلا صلى الظهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم تقبل منه، كما لو أن رجلا أخر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمدا من غير علة لم تقبل منه، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وقت للصلوات المفروضات أوقاتا وحد لها حدودا في سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات، كان مثل من رغب عن فرائض الله (7).