(وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر) مفصولة عن الشفع، اتفاقا منا كما هو الظاهر، وتضافرت به الاخبار (1). وربما تسمى الثلاث الوتر، ولا يفصل أبو حنيفة بينهما (2).
وعن الصادق عليه السلام قال ليعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار في ركعتي الوتر:
إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم (3). وغايته التخيير بين التسليم وعدمه، وهو لا يقتضي الوصل، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.
وحمل أيضا على التقية، والتسليمة المستحبة، وما يستباح بالتسليم من الكلام ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة، وإن شاء لم يفعل (4).
وأما خبر كردويه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الوتر، فقال: صله (5)، فيحتمل الأمر من الصلاة والتقية، والوصل الصوري تقية أو استحبابا.
(وركعتا الفجر) وتسميان الدساستين.
(وتسقط في السفر نوافل الظهرين) بالنصوص (6)، ولعله إجماع، (و) نافلة (العشاء) وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (7). وفي السرائر:
الاجماع عليه (8).