كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥
(وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر) مفصولة عن الشفع، اتفاقا منا كما هو الظاهر، وتضافرت به الاخبار (1). وربما تسمى الثلاث الوتر، ولا يفصل أبو حنيفة بينهما (2).
وعن الصادق عليه السلام قال ليعقوب بن شعيب ومعاوية بن عمار في ركعتي الوتر:
إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم (3). وغايته التخيير بين التسليم وعدمه، وهو لا يقتضي الوصل، خصوصا على عدم وجوبه للخروج عن الفرائض.
وحمل أيضا على التقية، والتسليمة المستحبة، وما يستباح بالتسليم من الكلام ونحوه كما قال أبو جعفر عليه السلام لمولى له: ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة، وإن شاء لم يفعل (4).
وأما خبر كردويه سأل العبد الصالح عليه السلام عن الوتر، فقال: صله (5)، فيحتمل الأمر من الصلاة والتقية، والوصل الصوري تقية أو استحبابا.
(وركعتا الفجر) وتسميان الدساستين.
(وتسقط في السفر نوافل الظهرين) بالنصوص (6)، ولعله إجماع، (و) نافلة (العشاء) وفاقا للأكثر، لنحو قول الصادقين عليهما السلام في صحيح حذيفة بن منصور: الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعد هما شئ (7). وفي السرائر:
الاجماع عليه (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١ ب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٢) المجموع: ج ٤ ص ٢٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٦ و ١٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ١٥.
(٥) المصدر السابق ح ١٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٥٩ ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٦٠ ب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ح ٢.
(٨) السرائر: ج ١ ص ١٩٤.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417