يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة (1)، فإذا ستر بالمغصوب صدق أنه استتر استتارا منهيا عنه، فإن الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة، فقد صلى صلاة خالية عن شرطها الذي هو الاستتار المأمور به، وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب، فإنه وإن نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة إنما هو الطهارة لا فعلها، لينتفي الشرط إذا نهى عنه.
وإذا سجد أو قام على المغصوب، فعل سجودا أو قياما منهيا عنه، لمثل ذلك، بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لا بسا للمغصوب، متحركا فيه، إذا لبس شئ من ذلك عين التصرف فيه، وإنما هو مقرون به، والتصرف هو لبسه وتحريكه، وهو كلام متين لا يخدشه شئ. وإن اتجه البطلان بغير الساتر، بل غير اللباس، وغير المستصحب أيضا بناء على الأمر بالرد أو الحفظ مع منافاة الصلاة، وكون الأمر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد إن كان الضد عبادة. وفي المنتهى: الاستشكال في غير الساتر (2).
(وإن جهل الحكم) بالبطلان أو نسيه لم يؤثر إذا علم الحرمة، فإن مناط البطلان الحرمة، نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها إذ لا حرمة عليه، لامتناع تكليف الغافل، لكنه نص في التحرير (3) والمنتهى على أن جاهل التحريم لا يعذر جاهله لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور (4)، يعني جاهله مع التنبيه عليه لتقصيره لا الغافل.
(والأقوى إلحاق الناسي) للغصبية به، أي العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه، لاطلاق الفتاوى، لأنه كالمصلي عاريا ناسيا، لأن هذا الستر كالعري، كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس.