وفي المعتبر: تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وإن قل لفوات شرط الصلاة. وقال في المبسوط: لو انكشفت سترها ولم تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم (1) انتهى.
فلم يجعل هذا الانكشاف من الغفلة، وكذا التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3).
ففي الأول قال الشيخ في المبسوط، وذكر ما سمعته، ثم قال: وفيه نظر من حيث أن ستر العورة شرط، وقد فات، فتبطل. أما لو لم يعلم به، فالوجه الصحة للعذر، ونحو منه الثاني.
وفي التحرير: لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته، ولو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل، أدى ركنا أو لا، ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر. ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات (4) انتهى.
ففرق بين استمرار الغفلة إلى إتمام الصلاة وعدمه، أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة.
واحتمل في الذكرى أن يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا تبطل بانكشاف البعض أو في بعض الصلاة - يعني غفلة أو نسيانا - وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل (5).
وكلام أبي علي نص في انكشاف العورتين (6)، ولفظ الخبر فرجه، وهو يشمل الكل أو البعض، والمعتبر في الصلاة والطواف الستر في غير جهة البحث: وإلا لم يجوز في إزار بلا استشفار ونحوه، ولا في قميص، ولا فيهما. ولكنه إن قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفل ففي التذكرة لم تصح