كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٩
وفي المعتبر: تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وإن قل لفوات شرط الصلاة. وقال في المبسوط: لو انكشفت سترها ولم تبطل صلاته ولا تبطل مع عدم العلم (1) انتهى.
فلم يجعل هذا الانكشاف من الغفلة، وكذا التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3).
ففي الأول قال الشيخ في المبسوط، وذكر ما سمعته، ثم قال: وفيه نظر من حيث أن ستر العورة شرط، وقد فات، فتبطل. أما لو لم يعلم به، فالوجه الصحة للعذر، ونحو منه الثاني.
وفي التحرير: لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته، ولو علم في الأثناء سترها، سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل، أدى ركنا أو لا، ولو علم به ولم يستره أعاد، سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر. ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات (4) انتهى.
ففرق بين استمرار الغفلة إلى إتمام الصلاة وعدمه، أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة.
واحتمل في الذكرى أن يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة، فلا تبطل بانكشاف البعض أو في بعض الصلاة - يعني غفلة أو نسيانا - وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل (5).
وكلام أبي علي نص في انكشاف العورتين (6)، ولفظ الخبر فرجه، وهو يشمل الكل أو البعض، والمعتبر في الصلاة والطواف الستر في غير جهة البحث: وإلا لم يجوز في إزار بلا استشفار ونحوه، ولا في قميص، ولا فيهما. ولكنه إن قام مؤتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفل ففي التذكرة لم تصح

(١) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٠.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٩.
(٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ السطر الأخير.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٥.
(٦) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٩.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417