الصلاة فيهما (1)، وكأن المعنى واحد. وفي النهاية (2) والمبسوط (3) والنافع (4) والسرائر (5) والتذكرة: كراهية الصلاة فيهما (6).
وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين (7). وفي الشرائع في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفردا (8)، لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي: كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (9).
وإن قيل: إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات. قالوا: الأول وإن صح لكنه مكاتبة، وقد يعارض الأصل العمومات فإنما يحرم ما عليه الاجماع.
(ويجوز) لبس (الممتزج) منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه بما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره، للأصل والاجماع والنصوص، كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه، كما في السرائر (10) والشرائع (11) والوسيلة (12) والمعتبر (13) والتذكرة (14) ونهاية الإحكام (15) وغيرها للأصل.
واختصاص النهي بالحرير المحض لقول الصادق عليه السلام في خبر إسماعيل بن الفضل: إن كان فيه خلط فلا بأس (16)، فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل.