والجامع (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3) وظاهر النهاية (4) والإصباح (5)، لخبر جراح المدائني أن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي، ويكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس (6).
قال الشهيد: والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، وبه أفتى الأصحاب (7).
قلت: الكراهية إنما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء، مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، وكونها هنا لفظ جراح، وخبرا عن اجتنابه وتركه عليه السلام، فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر.
واحتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ (8) في صحيح ابن بزيع سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (9)، ولما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا (10).
ويوسف كالجراح، مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار (11)، ولما روته العامة عن أسماء: أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية، لها لبسة ديباج،