وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاته (1) مكشوف العورة وهو لا يعلم؟ اختاره في المختلف، فخصص الاشتراط به بحال التذكرة (2)، وكذا المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، فإذا علم به ستر وأتم الصلاة.
ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، قد تمت صلاته (7).
وفي التحرير: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات (8)، وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال.
وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة (9). واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلي في المغصوب ناسيا. وأجاب: بمنع الاشتراط به مطلقا (10). ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا باختياره، وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما، ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (11).
قال الشهيد في البيان: ولو انكشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت، وإن علم تستر. وقيل: يبطل، لأن الشرط قد فات، والوجه عدمه، لامتناع تكليف الغافل، وهو فتوى المبسوط (12).