كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاته (1) مكشوف العورة وهو لا يعلم؟ اختاره في المختلف، فخصص الاشتراط به بحال التذكرة (2)، وكذا المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، فإذا علم به ستر وأتم الصلاة.
ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، قد تمت صلاته (7).
وفي التحرير: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات (8)، وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال.
وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة (9). واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلي في المغصوب ناسيا. وأجاب: بمنع الاشتراط به مطلقا (10). ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا باختياره، وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما، ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (11).
قال الشهيد في البيان: ولو انكشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت، وإن علم تستر. وقيل: يبطل، لأن الشرط قد فات، والوجه عدمه، لامتناع تكليف الغافل، وهو فتوى المبسوط (12).

(١) في ط (صلاة من نسيه فصلى).
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٣، ب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١ (٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١.
(٩) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٩.
(12) البيان: ص 60.
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417