أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم (1). مع خبر سدير بن حكيم سأل أبا جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ قال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم، وبلغت هذا السن (2)، وهو خيرة الروضة البهية (3).
ومن أن الجلوس أصلها في الشرع، والقيام رخصة، والأخبار (4) الناطقة باستحباب النوم على وتر، وهو خيرة الروض (5).
وهما (تعدان بركعة واحدة (6)) كما نطقت به الأخبار (7) والأصحاب، إذا فعلتا من جلوس، وقيل: مطلقا، وهو بعيد.
ويفعلان (بعدها) اتفاقا (وبعد كل صلاة يريد فعلها) تلك الليلة عقيب فرض العشاء كما في المقنعة (8) والنهاية (9) والجامع (10) والإصباح (11) والسرائر (12)، ويحتمله المبسوط (13) للنصوص على استحباب البيتوتة بوتر (14).
ونسب في التحرير (15) إلى الشيخ، وفي السرائر (16) والمختلف (17) والذكرى عن مصباح الشيخ: استحباب ركعتين بعد الوتيرة (18)، ونسبه ابن