الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنه غير واجب عليهم، فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم، وإنما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه، وكلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا (1).
قلت: المنع خيرة نهاية الإحكام. قال: ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها - يعني خلاف المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، وفي الطريق التي هي جادتهم - فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز (2).
قلت: لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع، ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم، أو في طريق يندر مرور المسلمين بها.
(ولو فقد المقلد) إذ يجوز التقليد إن وجد (فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات) وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش (3) والاحتياط، وفي الغنية الاجماع عليه (4).
وهل يشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النص والفتاوى وأصل البراءة، ومن الاحتياط والتبادر، وهو خيرة المقنعة (5) والسرائر (6) وجمل العلم والعمل (7).
نعم يشترط - كما في البيان (8) - أن لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة