كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنه غير واجب عليهم، فلا يدل مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم، وإنما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير أو ثبت وقوعه، وكلاهما في حيز المنع، بل لا يجب الاجتهاد قطعا (1).
قلت: المنع خيرة نهاية الإحكام. قال: ولو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلافها - يعني خلاف المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين، وفي الطريق التي هي جادتهم - فإن كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز (2).
قلت: لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع، ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم، أو في طريق يندر مرور المسلمين بها.
(ولو فقد المقلد) إذ يجوز التقليد إن وجد (فإن اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات إلى أربع جهات) وفاقا للمعظم، لما سمعته من مرسل خراش (3) والاحتياط، وفي الغنية الاجماع عليه (4).
وهل يشترط تقابل الجهات؟ وجهان، من إطلاق النص والفتاوى وأصل البراءة، ومن الاحتياط والتبادر، وهو خيرة المقنعة (5) والسرائر (6) وجمل العلم والعمل (7).
نعم يشترط - كما في البيان (8) - أن لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٦٣ س ٣٦.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٦، ب ٨ من أبواب القبلة، ح ٥.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ٦.
(٥) المقنعة: ص ٩٦.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(7) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29.
(8) البيان: ص 55.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417