فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، وكذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإن الظاهر تسمية الصلاة بها، ولذا تراه يقول فيما بعد] (1): الأول في الجمعة.
(و) السابعة: صلاة (الكسوف، والزلزلة، والآيات).
(و) الثامنة: صلاة (الطواف [والأموات] (2)) الواجب.
(و) التاسعة: (المنذور وشبهه) منها، أو صلاة المنذور وشبهه، على أن يكون المنذور مصدرا، أو الإضافة إضافة الخاص إلى العام، أو الصلاة المنذور، والتذكير لكون الصلاة مصدرا.
وصلاة الاحتياط: إما من شبهة أو من اليومية، والواجبة بالاستئجار إما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف.
ثم ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أن اليومية واحدة والثانية الجمعة، والكسوف والزلزلة والآيات ثلاث، ثم العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة، أو بالعكس، ولا يخفى ما فيه.
(والمندوب ما عداه) خلافا لأبي حنيفة، فأوجب الوتر (3).
(والفرائض اليومية خمس:) أولاها (الظهر) كما نطقت به الأخبار، وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرائط وجوب صلاتها (أربع ركعات، ثم العصر) وهي (كذلك) في كل يوم.
(ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان) ثم إنها إما بتقدير المضاف، أو اشتركت في الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها.
(وتنتصف الرباعيات خاصة) اتفاقا وجوبا عندنا، ورخصة عند أكثر العامة (في السفر) وفي الخوف على خلاف يأتي.
(والنوافل الراتبة) اليومية في الحضر (أربع وثلاثون ركعة)