كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٨
فيما بعد: [الفصل الثاني في صلاة العيدين، وكذا صلاة الكسوف بخلاف الجمعة، فإن الظاهر تسمية الصلاة بها، ولذا تراه يقول فيما بعد] (1): الأول في الجمعة.
(و) السابعة: صلاة (الكسوف، والزلزلة، والآيات).
(و) الثامنة: صلاة (الطواف [والأموات] (2)) الواجب.
(و) التاسعة: (المنذور وشبهه) منها، أو صلاة المنذور وشبهه، على أن يكون المنذور مصدرا، أو الإضافة إضافة الخاص إلى العام، أو الصلاة المنذور، والتذكير لكون الصلاة مصدرا.
وصلاة الاحتياط: إما من شبهة أو من اليومية، والواجبة بالاستئجار إما منه أو من اليومية أو صلاة الآيات أو الطواف.
ثم ما فعلناه في جعل المذكورات تسعا هو الصواب، لكن لا يلائمه ظاهر ما بعده، فإن ظاهره أن اليومية واحدة والثانية الجمعة، والكسوف والزلزلة والآيات ثلاث، ثم العيدان اثنتان والمنذور وشبهه واحدة، أو بالعكس، ولا يخفى ما فيه.
(والمندوب ما عداه) خلافا لأبي حنيفة، فأوجب الوتر (3).
(والفرائض اليومية خمس:) أولاها (الظهر) كما نطقت به الأخبار، وهي في غير الجمعة المستجمعة لشرائط وجوب صلاتها (أربع ركعات، ثم العصر) وهي (كذلك) في كل يوم.
(ثم المغرب ثلاث ركعات، ثم العشاء كالظهر، ثم الصبح ركعتان) ثم إنها إما بتقدير المضاف، أو اشتركت في الاصطلاح بين الأوقات وصلواتها.
(وتنتصف الرباعيات خاصة) اتفاقا وجوبا عندنا، ورخصة عند أكثر العامة (في السفر) وفي الخوف على خلاف يأتي.
(والنوافل الراتبة) اليومية في الحضر (أربع وثلاثون ركعة)

(1) ما بين المعقوفين ساقط من ب.
(2) ما بين المعقوفين ساقط من النسخ المعتمدة، وما أثبتناه من القواعد.
(3) الفتاوى الهندية: ج 1 ص 110.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417