وفي النهاية جواز فعلها (1) لقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان: فإن قيل: فما بال العتمة مقصورة، وليس تترك ركعتاها؟ قيل: إن تينك الركعتين ليستا من الخمسين، وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعا، ليتم بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من النوافل (2). وفي خبر آخر: والنوافل في السفر أربع ركعات بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس، وثلاث عشرة ركعة صلاة الليل مع ركعتي الفجر (3).
قال الشهيد: هذا قوي، لأنه - أي خبر الفضل - خاص ومعلل، وما تقدم خال منهما إلا أن ينعقد (4) الاجماع على خلافه (5).
وقد يفهم التردد عن النافع (6) والجامع (7) والتحرير (8) والتذكرة (9).
واحتمل ابن إدريس إرادة الشيخ جواز أن يتنفل المسافر بعد العشاء بركعتين من جلوس لا على أنهما من النوافل المرتبة (10)، وهو بعيد عن عبارته.
(وكل النوافل) الراتبة وغيرها (ركعتان بتشهد وتسليم) لأنه المعروف من فعله صلى الله عليه وآله، ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر أبي بصير المروي في كتاب حريز:
وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم (11)، وخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي النافلة، أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: لا، إلا أن يسلم بين كل ركعتين (12).