إدريس (1) إلى الشذوذ.
وقال المصنف لا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل، فجاز ايقاعهما قبل الوتيرة وبعدها.
قلت: وفيما عندنا من نسخ المصباح: إنه يستحب بعد العشاء الآخرة صلاة ركعتين يقرأ في الأولى (الحمد) و (آية الكرسي) و (الجحد)، وفي الثانية (الحمد) وثلاث عشرة مرة (التوحيد)، فإذا فرغ رفع يديه ودعا بدعاء ذكره. وصلاة أربع ركعات أخر: يقرأ بعد الحمد في الأولى (الجحد) وفي الثانية (التوحيد)، وفي الثالثة (ألم تنزيل)، وفي الرابعة (الملك) وليس فيها فعل شئ من ذلك بعد الوتيرة (2).
وعموم لفظ الكتاب يشمل نافلة شهر رمضان، فيستحب للمتنفل فيه أن يؤخر الوتيرة عما يفعله منها بعد العشاء، كما هو المشهور. وفي النفلية تقديمها (3) لقول الرضا عليه السلام لمحمد بن سليمان في صفة تنفل رسول الله صلى الله عليه وآله في شهر رمضان: فلما صلى العشاء الآخرة، وصلى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد العشاء الآخرة وهو جالس في كل ليلة قام فصلى اثنتي عشرة ركعة (4).
وحكى في المختلف (5) والذكرى (6) والبيان (7) عن سلار، وما عندنا من نسخ المراسم. موافقة للمشهور (8).
(وثمان ركعات صلاة الليل) اتفاقا، وقد تطلق صلاة الليل على إحدى عشرة ركعة، هي هذه والثلاثة الآتية، وعلى ثلاث عشرة، هي تلك مع نافلة الفجر.