ولم يجز الشهيد الصلاة في السفينة السائرة اختيارا، لانتفاء الاستقرار ولزوم الحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة (1). وبه حسن حماد بن عيسى أنه سمع الصادق عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، فيقول: إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا (2). ومضمرة علي بن أبي حمزة، عن علي بن إبراهيم، قال: لا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط (3). قال الشهيد: وبما قلناه قال أبو الصلاح وابن إدريس (4).
قلت: لم يصرحا بذلك، نعم إنما تعرضا للمضطر إلى الصلاة فيها، وكذا السيد في الجمل (5).
وفي الدروس: وظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة تقيد بالضرورة إلا أن تكون مشدودة (6) انتهى. ولم يظهر لي ذلك إلا أن يستظهره من اشتراطهم الاستقرار، ومنعهم من الفعل الكثير، وفيهما أن المصلي لا يفعل شيئا ولا يسيرا إلا بالعرض.
(وتجوز النوافل سفرا) بإجماع أهل العلم كما في المنتهى (7)، طويلا كان أم قصيرا، خلافا لمالك (8) حيث اشترط الطول (وحضرا) خلافا للحسن (9).
وفي الخلاف (10) الاجماع عليه.
(على الراحلة) اختيارا (وإن انحرفت الدابة) عن القبلة بعد الاستوبال