(ب: لو صلى بالظن) المعول عليه شرعا، والمراد به غير العلم وإن لم يحتمل الخلاف (أو) صلى متحيرا دون الأربع (بضيق الوقت) عنها ولم نوجب عليه التتميم (ثم تبين الخطأ) في الاستقبال (أجزاء إن كان الانحراف يسيرا) كما في الشرائع (1)، أي لم يبلغ المشرق أو المغرب كما في سائر كتبه (2) والنافع (3) وشرحه (4) والنكت (5)، لقول أبي جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة فله (6).
وصحيح ابن عمار سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يقوم في الصلاة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا، فقال له: قد مضت صلاته، وما بين المشرق والمغرب قبلة (7).
وخبر عمار عنه عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته، قال: إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم، وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (8).
وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف، المروي في قرب الإسناد للحميري: من صلى على غير القبلة، وهو يرى أنه على القبلة، ثم عرف بعد ذلك، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب (9).