وكان من النائين عن الكعبة الذين فرضهم التوجه إلى سمتها ولم يتمكن من العلم بقول معصوم أو فعله.
(عول على ما وضعه الشرع أمارة) وهو ما اتفق عليه الأصحاب وإن ضعف الخبر به، وهو الجدي، وهي أمارة لسمت من السمات، ولكنها تفيد أمارات لسائر السمات بمعاونة الحس والقواعد الرياضية المستندة إلى الحس، وسمعت تفصيلها.
(والقادر على العلم) الحسي أو الشرعي بالعين أو الجهة (لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) فإنه لا يغني من الحق شيئا، ومنه الصلاة إلى الحجر كما في نهاية الإحكام، لأن كونه من الكعبة اجتهادي (1).
فإن توقف العلم على صعود سطح أو الخروج من بيت وجب، وكذا إن توقف على صعود جبل كما في التذكرة (2) والدروس (3) وظاهر المبسوط (4).
وفي الذكرى: وهو بعيد، وإلا لم تجز الصلاة في الأبطح وشبهه من المنازل إلا بعد مشاهدة الكعبة لأنه متمكن منه، ولعله أسهل من صعود الجبل. قال: من هو في نواحي الحرم فلا يكلف الصعود إلى الجبال ليرى الكعبة، ولا الصلاة في المسجد ليراها للحرج، بخلاف الصعود على السطح. قال: ولأن الغرض هنا - يعني إذا افتقر إلى صعود السطح - المعاينة قبل حدوث الحائل، فلا يتغير بما طراء منه (5)، يعني بخلاف ما إذا حال الجبل، أما إذا كان الحائل هو الحيطان وتوقفت المعاينة على صعود الجبل، فهو كصعود السطح من هذه الجهة.
وجوز الشافعي الاجتهاد إذا كان الحائل أصليا كالجبل مع التمكن من الصعود (6)، وله في الحادث قولان.