الامتثال، وهو خيرته في النهاية (1).
وقد يمنع للنهي عن الصلاة على الراحلة إلا أن يقال: المتبادر منها السائرة.
وقد يستشكل في السائرة بناء على كونها كالسفينة في أن الراكب بنفسه ساكن مستقر، وإنما يتحرك بالراحلة بالعرض. وحمل الأخبار والفتاوى - على الغالب - من عدم التمكن من الاستيفاء.
(ولا) يجوز (صلاة جنازة) على الراحلة اختيارا، وإن تمكن من الاستقبال، (لأن الركن الأظهر فيها القيام) حسا، لخفاء النية وجواز إخفاء التكبيرات معنا، لكون النية شرطا أو شبيها به، والتكبير مشروطا بالقيام، ولا قيام على الراحلة السائرة، ولا استقرار على الواقفة، لأنه في معرض الزوال، ولاطلاق النهي عن الفريضة عليها.
(وفي صحة الفريضة على بعير معقول، أو أرجوحة معلقة بالحبال) بحيث يتحرك بالركوع والسجود قليلا كبعض السرر، لا بحيث تعد مضطربة غير مستقرة (نظر) من تحقق الاستقرار وغيره من الواجبات، وهو مختاره في النهاية (2) والتذكرة (3).
ويؤيده إطلاق مضمر أحمد بن محمد في الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض، فكتب: هل فيه (4). وخبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي على السرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال:
نعم (5). ومن كونه في الأول بمعرض الزوال كالدابة الواقفة وإن كان أبعد، ولذا أفرده عنها، والشك في تحققه في الثاني وخروجهما عن القرار المعهود، وهو