أميال وعن يسارها ثمانية أميال (1). وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل العراق، ومن في سمتهم.
وظاهر الشيخ في سائر كتبه (2) وابن حمزة (3) والشيخ أبي الفتوح (4) والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب (5)، وفي الخلاف: الاجماع (6)، وهو ظاهر روض الجنان (7)، وهو ممنوع، والأخبار ضعيفة، ولذا أعرض عنها الصدوقان والحلبيان وجماعة. وجعله المفيد استظهارا (8)، واستحبه من استحبه.
ولم يرتضه جماعة من وجهين:
أحدهما: أنه مبني على كون الحرم قبلة، وإلا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا. وقد مر ضعفه. ومع التسليم إذا أدت (9) علامة القبلة إليه، فأدنى انحراف يؤدي إلى الخروج عنه، كما يشهد به الحسن (10).
والثاني: أن غير المتياسر إن كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة، وإلا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة، فلا معنى له.
ويندفعان بأن التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة، فالمعنى أن العلامة تقريبية لا تحقيقية، فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب. وإنما أطلقت في أخبارها لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها، أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت.
وإنما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا يجوز له