كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٦
أميال وعن يسارها ثمانية أميال (1). وما فيها من العلة تدل على أن المراد أهل العراق، ومن في سمتهم.
وظاهر الشيخ في سائر كتبه (2) وابن حمزة (3) والشيخ أبي الفتوح (4) والشيخ شاذان بن جبرئيل الوجوب (5)، وفي الخلاف: الاجماع (6)، وهو ظاهر روض الجنان (7)، وهو ممنوع، والأخبار ضعيفة، ولذا أعرض عنها الصدوقان والحلبيان وجماعة. وجعله المفيد استظهارا (8)، واستحبه من استحبه.
ولم يرتضه جماعة من وجهين:
أحدهما: أنه مبني على كون الحرم قبلة، وإلا لم يوجب التياسر اختلافه يمينا ويسارا. وقد مر ضعفه. ومع التسليم إذا أدت (9) علامة القبلة إليه، فأدنى انحراف يؤدي إلى الخروج عنه، كما يشهد به الحسن (10).
والثاني: أن غير المتياسر إن كان مستقبلا كان التياسر عن القبلة، وإلا كان المعبر عنه بالتياسر هو القبلة، فلا معنى له.
ويندفعان بأن التياسر عن العلامة المنصوبة للقبلة أو عن المحاريب لكونها على وفق العلامة، فالمعنى أن العلامة تقريبية لا تحقيقية، فإذا أريد التحقيق لزم التياسر أو استحب. وإنما أطلقت في أخبارها لعلم السامع بالمراد بإشارة أو غيرها، أو للتوسع في القبلة وجواز اكتفاء أكثر الناس بالسمت.
وإنما أوجبه اختلاف جهتي الحرم لما عرفت من أن الخارج لا يجوز له

(١) مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٨٠، ب ٣ من أبواب القبلة، ح ١.
(٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٦، المبسوط: ج ١ ص ٧٨، الجمل والعقود: ص ٦٢، الإقتصاد:
ص ٢٥٧.
(٣) الوسيلة: ص ٨٥.
(٤) تفسير أبو الفتوح الرازي: ج ١ ص ٣٦٠.
(٥) بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٧٧.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٧ المسألة ٤٢.
(٧) روض الجنان: ص ١٩٨ س ٢١.
(٨) المقنعة: ص ٩٦.
(٩) في ب (أردت).
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب 4 من أبواب القبلة، ح 1.
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417