كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
ويوجه كلام من نص عليه بأنه علامة لبعض أهل العراق كالموصل، والجدي لبعض آخر. وأما عبارة الكتاب والنافع (1) وشرحه (2) وسائر كتب المصنف (3) فيجوز أن يراد بها الطرف الأيمن من الحاجب الأيسر، فيوافق الجدي.
(ويستحب لهم التياسر قليلا) أي الميل (إلى يسار المصلي) منهم كما في الجامع (4) والشرائع (5) ومختصر المراسم (6) وظاهر المصباح (7) ومختصره (8).
وزاد ابن سعيد: المشرقيين (9)، لما روي أن المفضل بن عمر سأل الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة، وعن السبب فيه، فقال عليه السلام: إن الحجر الأسود لما أنزل من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمانية أميال، كله اثنا عشر ميلا، فإذا انحرف الانسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الانسان ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة (10).
والمراد بيمين الكعبة ويسارها يمين مستقبلها ويساره.
وعن علي بن محمد رفعه قال: قيل له عليه السلام: لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار؟ فقال: لأن للكعبة ستة حدود، أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار (11). وعن الرضا عليه السلام:
إذا أردت توجه القبلة فتياسر مثلي ما تتيامن، فإن الحرم عن يمين الكعبة أربعة

(١) المختصر النافع: ص ٢٣.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٦٩.
(٣) نهاية الإحكام: ج ص ٣٩٤، وإرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) مصباح المتهجد: ص ٢٤.
(٨) لا يوجد لدينا.
(٩) الجامع للشرائع: ٦٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب ٤ من أبواب القبلة، ح ٢.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢١، ب 4 من أبواب القبلة، 1.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست