كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
يمينه والجنوب على يساره.
وزاد المصنف في التحرير (1) والتذكرة: إن القمر ليلة السابع يكون في القبلة أو قريبا منها، وكذا ليلة إحدى وعشرين عند الفجر (2).
وأوثق الجميع الجدي، وأوثق منه نجم خفي يسمى القطب، يدور حوله ولا يظهر في الحس حركته، حوله أنجم دائرة، في أحد طرفيها الفرقدان وفي الآخر الجدي، وبين ذلك أنجم صغار، ثلاثة من فوق وثلاثة من أسفل، يجعله العراقي خلف الأذن اليمنى، لكنه لخفائه - بحيث لا يدركه إلا حديد النظر - لم يجعل في الأخبار والفتاوى علامة.
بقي الكلام في رابعة ما في الكتاب من العلامات، فإن أريد بها أن الشمس تكون عند الزوال على حاجبهم الأيمن كما هو نص الشيخين (3) وسلار (4) وبني حمزة (5) وإدريس (6) والبراج (7) والشرائع (8)، فإن أريد أنها أول الزوال يكون عليه كما هو نص المقنعة (9) والنهاية (10) والسرائر (11).
ورد عليه أن الشمس أول الزوال إنما تزول عن محاذاة القطب الجنوبي، وحينئذ إنما يكون على الحاجب الأيمن أن تكون قبلته نقطة الجنوب، وهؤلاء ليسوا كذلك وإلا لجعلوا (12) الجدي بين الكتفين، فإنما تصير الشمس على حاجبه الأيمن بعد الزوال بمدة، فليحمل عليه كلام من لم ينص على أول الزوال.

(١) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٨ س ٢٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠١ س ١٤.
(٣) المقنعة: ص ٩٦ النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(٤) المراسم: ص ٦١.
(٥) الوسيلة: ص ٨٥.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(٧) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٦.
(٩) المقنعة: ص ٩٦.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٨٥.
(١١) السرائر: ج ١ ص ٢٠٨.
(12) في ط (أن يجعلوا).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417