كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
خرجت فحسن (1).
وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجد؟ قال: نعم لا بأس (2). وللأصل بحصول الامتثال باستيفاء الأفعال، والحركة بسير السفينة عرضية لا تنافي الاستقرار الذاتي. هذا إن اشترطنا التمكن من استيفاء الأفعال في صحة الصلاة فيها مع الاختيار، كما في الجامع (3)، وهو المختار.
ولكن ظاهر المبسوط (4) والنهاية (5) والوسيلة (6) والمهذب (7) ونهاية الإحكام يعطي العدم (8)، وعبارة المبسوط كذا: وأما من كان في السفينة، فإن تمكن من الخروج منها والصلاة على الأرض خرج فإنه أفضل، وإن لم يفعل أو لا يتمكن منه جاز أن يصلي فيها الفرائض والنوافل، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإذا صلى فيها صلى قائما مستقبل القبلة، فإن لم يمكنه قائما صلى جالسا مستقبل القبلة، فإن دارت السفينة دار معها كيف ما دارت واستقبل القبلة، فإن لم يمكنه استقبل بأول تكبيرة القبلة ثم صلى كيف ما دارت، وقد روي أنه يصلي إلى صدر السفينة، وذلك يختص النوافل، وإذا لم يجد فيها ما يسجد عليه سجد على خشبها، فإن كان مقيرا غطاه بثوب ويسجد عليه، فإن لم يقدر عليه سجد على القير عند الضرورة وأجزأه (9).
ونحوه الباقي مع إهمال الضرورة في السجود على القير، عدا الأخير، فليس فيه حديث السجود، ولعله غير مراد لهم.

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٣٣ و ٢٣٥، ب ١٣ من أبواب القبلة، ح ٥ و ح ١١.
(٢) قرب الإسناد: ص ٩٨.
(٣) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ١٣٠.
(٥) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٧٢.
(٦) الوسيلة: ص ١١٥.
(٧) المهذب: ج ١ ص ١١٨.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٠٦ - ٤٠٧.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٣٠.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417