أولى، وعلي بن بابويه: الركوب (1)، والصدوق في المقنع: الركوب في سفينة أو وحمل (2)، وظاهره السفر، وابن (3) مهدويه: ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة (4)، والشيخ في الجمل (5) والمصنف في التحرير (6) ركوب الراحلة، ولولا ما في الخلاف (7) والمنتهى - وسيأتي - من أنه يجوز التنفل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر (8).
وفي الإقتصاد (8) والمصباح (10) ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط الاحرام مستقبلا (11)، وفي المبسوط (12) والخلاف: السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا (13)، وكذا التذكرة، لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند الاحرام أيضا (14).
وفي المختلف (15) عن الشيخ: استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا واختياره (16)، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا (17)، وفي الجامع: استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها (18)، وعدم الاشتراط قول ابن حمزة (19) والمحقق في الشرائع (20).