كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٥١
أولى، وعلي بن بابويه: الركوب (1)، والصدوق في المقنع: الركوب في سفينة أو وحمل (2)، وظاهره السفر، وابن (3) مهدويه: ركوب سفينة أو راحلة بعد الاستقبال بالتحريمة (4)، والشيخ في الجمل (5) والمصنف في التحرير (6) ركوب الراحلة، ولولا ما في الخلاف (7) والمنتهى - وسيأتي - من أنه يجوز التنفل على الراحلة حضرا جاز أن يستظهر منه السفر (8).
وفي الإقتصاد (8) والمصباح (10) ومختصره أيضا ركوب الراحلة واشتراط الاحرام مستقبلا (11)، وفي المبسوط (12) والخلاف: السفر على الراحلة أو ماشيا بعد الاحرام مستقبلا (13)، وكذا التذكرة، لكن فيها النص على عدم اشتراط الاستقبال عند الاحرام أيضا (14).
وفي المختلف (15) عن الشيخ: استثناء الركوب والمشي سفرا وحضرا واختياره (16)، والذي رأيناه في كتب الشيخ جواز التنفل راكبا وماشيا سفرا وحضرا (17)، وفي الجامع: استثناء المشي مطلقا بعد الاستقبال بأولها (18)، وعدم الاشتراط قول ابن حمزة (19) والمحقق في الشرائع (20).

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٩ ذيل الحديث ٨٥٧.
(٢) المقنع: ص ٣٧.
(٣) في ط و ب (وابن ناظم الجمل والعقود وابن).
(٤) لا يوجد لدينا.
(٥) الجمل والعقود: ص ٦٢.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٢٢.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة ٤٥.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٢ س ٣١.
(٩) الإقتصاد: ص ٢٥٧.
(١٠) مصباح المتهجد: ص ٢٥.
(١١) لا يوجد لدينا.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٩.
(١٣) الخلاف: ج ١ ص ٢٩٩ المسألة ٤٤.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠١ س ٢٥.
(١٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.
(١٦) في ط و ب (اختاره).
(١٧) المبسوط: ج ١ ص ٧٩، الخلاف: ج ١ ص ٢٩٨ مسألة ٤٣.
(١٨) الجامع للشرائع: ص ٦٤.
(١٩) الوسيلة: ص 86.
(20) شرائع الاسلام: ج 1 ص 67.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست