وقال أبو علي: إنه إن أفاق في آخر نهار أو ليل إفاقة يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك النهار أو الليل (1).
قلت: وبه خبر العلاء بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء (2).
ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء، فإن تركها قضاها.
(وإن خلا أول الوقت عنه) أي ما ذكر (بمقدار الطهارة) إن كان محدثا (والفريضة كملا ثم تجدد) أحد ما ذكر (وجب القضاء مع الاهمال) لما تقدم في الحيض، إلا على اطلاق المقنع: إن من حاضت بعد الزوال لا تقضي الظهر (3)، ويكفي إدراك أقل الواجب كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6).
فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء، وقد مضى وقت صلاة خفيفة، وجب القضاء، وكذا إن كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة.
واستشكل في موضع من نهاية الإحكام (7) في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت إلا للمستحاضة والمتيمم.