كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٢٤
وقال أبو علي: إنه إن أفاق في آخر نهار أو ليل إفاقة يتمكن معها من الصلاة قضى صلاته ذلك النهار أو الليل (1).
قلت: وبه خبر العلاء بن الفضيل سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق، فقال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عذر فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء (2).
ويجوز أن يكون الخبر وكلام أبي علي بمعنى فعل صلاة يومه التي أفاق في وقتها أداء، فإن تركها قضاها.
(وإن خلا أول الوقت عنه) أي ما ذكر (بمقدار الطهارة) إن كان محدثا (والفريضة كملا ثم تجدد) أحد ما ذكر (وجب القضاء مع الاهمال) لما تقدم في الحيض، إلا على اطلاق المقنع: إن من حاضت بعد الزوال لا تقضي الظهر (3)، ويكفي إدراك أقل الواجب كما في التذكرة (4) ونهاية الإحكام (5) والذكرى (6).
فإن طول الصلاة فطرأ العذر في الأثناء، وقد مضى وقت صلاة خفيفة، وجب القضاء، وكذا إن كان فيما يتخير فيه بين القصر والاتمام يكفي مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة.
واستشكل في موضع من نهاية الإحكام (7) في اعتبار مقدار الطهارة من توقف الصلاة عليها، ومن إمكان تقديمها على الوقت إلا للمستحاضة والمتيمم.

(١) نقله عنه في ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٥٤، ب ٣ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٩.
(٣) المقنع: ج ١ ص ١٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨ س ٣٢.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٤.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٣٥ س ٥.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣١٧.
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417