وفيه: أن الطهارة لكل صلاة مؤقتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم إن وجبنا التيمم - لضيق الوقت - عن الطهارة المائية، أمكن هنا اعتبار مقدار التيمم والصلاة.
واعتبر الشهيد (1) مضي الوقت لكل شرط مفقود، ويدفعه العمومات والفرق من وجهين، أحدهما: أن الصلاة لا تصح بدون الطهارة على حال وتصح بدون سائر الشروط ضرورة، والثاني: توقيت الطهارة بوقت الصلاة دونها.
وفي نهاية الإحكام: لو كان الماضي من الوقت يسع لتلك الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، فالأقرب وجوب القضاء لو أهمل. وفي بعض النسخ:
فالوجه (2) وعلى كل يؤذن باحتمال العدم.
(ويستحب) القضاء (لو قصر) ما خلا من أول الوقت، عما ذكر عن مقدار الطهارة والفريضة كملا، سواء وسع الفريضة كملا ولم تسع الطهارة، كان متطهرا أو لا، أو لم تسع الفريضة أيضا، وسع أكثرها أو لا، على ما يعطيه ظاهر الاطلاق، لاطلاق خبر يونس بن عبد الرحمن بن الحجاج سأله عن المرأة تطمث بعدما تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: نعم (3).
وقول الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب، في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: تقضي إذا طهرت (4). ولم أرى الاستحباب في غير الكتاب. ولا تجب - وفاقا للمشهور - إلا إذا وسع الوقت الصلاة دون الطهارة وهو متطهر، أو مطلقا ففيه ما عرفت.
وعدم الوجوب للأصل وعدم الفوت، فإنها إنما تفوت إذا وجبت، ولا يجب فيما يقصر عن أدائها. وخبر سماعة سأل الصادق عليه السلام عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم إنها طمثت وهي في الصلاة، فقال: تقوم من مسجدها ولا تقضي تلك