إن الله تعالى تعبد الولي له بذلك، والثواب له دون الميت، وسمي قضاء عنه من حيث حصل عند تفريطه، وتعويلنا في ذلك على إجماع الفرقة المحقة وطريقة الاحتياط، ومما يمكن التمسك به في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: فدين الله أحق أن يقضى (1) انتهى.
قلت: عسى أن يكون هذا الخبر نصا في وقوع القضاء عن الميت وبراءة ذمته، وإذا برئ الانسان من حقوق الناس بأداء غيره لها، فالله أولى بذلك، مع تواتر الأخبار، وتحقق الاجماع على وصول الثواب إلى الميت، وغيره من كل قربة وهب ثوابها، بل تظافر الأخبار بالتخفيف عن الميت، أو التوسع عليه، أو الرضا عنه بعدما كان مسخوطا عليه بالصلاة عنه، كما يطلعك عليه الذكرى (2) حكاية عن غياث سلطان الورى (3).
ولعلهما إنما يكلفا ذلك إسكاتا للعامة.
وخصه ابن إدريس بما فاته في مرض موته (4)، بناء على مذهبه من وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت مع قصر وجوبه على الولي على ما فاته لعذر، فلا يرد عليه ما في الذكرى من أنه خال عن المأخذ.
ويحتمل كلام ابن سعيد موافقته في هذا التخصيص (5)، كما قطع به الشهيد لقوله: ويقضي الابن ما فات أباه من صلاة مرضه (6). مع أنه لم يقل بالمضايقة التي يراها ابن إدريس في القضاء، فليحمل على مطلق المرض.
ثم الوجوب على الولي نص المبسوط (7) والغنية (8) وبغداديات المحقق (9)