كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٠٦
(و) على كل يجب أن (يقضي) عنه (الولي) ويأتي تفسيره في الصوم، ما أخره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن (1) والشيخين في المقنعة (2) والنهاية (3) وبني زهرة (4) وحمزة (5) والبراج (6) والمحقق في كتابيه (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به (8).
وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميت، كقوله عليه السلام في خبر حفص بن البختري، ومرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس به (9) ويدل على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، وإتمام المسافر إذا سافر بعده.
وخص في الأحمدي (10) والمبسوط (11) وجمل العلم والعمل (12) بالعليل، وفي بغداديات المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض (13). وحكي عن السيد العميد (14).
قال الشهيد: ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٣٨ س ٢٤.
(٢) المقنعة: ص ٦٨٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ١٩٧.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢.
(٥) الوسيلة: ص ٣٨٧.
(٦) المهذب: ج ٢ ص ١٣٢.
(٧) المختصر النافع: ص ٢٦٠، شرائع الاسلام: ج ٤ ص ٢٥.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٦٨، ب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، ح ١٨.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٧ ص ٢٤١، ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح ٥.
(١٠) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ٢٦.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ١٢٧.
(١٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٣٩.
(١٣) الرسائل التسع (المسائل البغدادية): ص 258.
(14) الحاكي هو الشهيد في ذكرى الشيعة: ص 138 س 34.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417