(و) على كل يجب أن (يقضي) عنه (الولي) ويأتي تفسيره في الصوم، ما أخره حتى مضى وقت إمكان الأداء، فمات ولم يؤدها لعذر أو غيره، وفاقا للحسن (1) والشيخين في المقنعة (2) والنهاية (3) وبني زهرة (4) وحمزة (5) والبراج (6) والمحقق في كتابيه (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان:
الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى أهله به (8).
وكل ما دل على استقرارها عليه بذلك، مع عمومات أخبار قضاء الولي عن الميت، كقوله عليه السلام في خبر حفص بن البختري، ومرسل ابن أبي عمير: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس به (9) ويدل على الاستقرار قضاء، نحو الحائض إذا أدركت من الوقت هذا المقدار، وإتمام المسافر إذا سافر بعده.
وخص في الأحمدي (10) والمبسوط (11) وجمل العلم والعمل (12) بالعليل، وفي بغداديات المحقق بما فات لعذر من مرض أو حيض (13). وحكي عن السيد العميد (14).
قال الشهيد: ولا بأس به، فإن الروايات تحمل على الغالب من الترك، وهو