وخبر زرارة سأله عليه السلام عن قضاء صلاة الليل، فقال: اقضها في وقتها الذي صليت فيه، قال: يكون وتران في ليلة؟ قال: ليس هو وتران في ليلة، أحدهما لما فاتك (1). وقول الصادق عليه السلام في حسن ابن عمار: أقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار، وما فاتك من صلاة الليل بالليل، قال: أقضي وترين في ليلة؟ قال: نعم، إقض وترا أبدا (2).
وخبر إسماعيل بن عيسى سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطئ بالعصر فيقضي نافلته بعد العصر، أو يؤخرها حتى يصليها في وقت آخر، قال: يصلي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر (3).
وليس شئ مما سوى الأول نصا في الفضل، فيجوز إرادة الإباحة فيها، لتوهم المخاطب أن لا وترين في ليلة، أو لزوم قضاء نافلة اليوم في يومه.
ويمكن أن يراد بالأول أن الأفضل قضاء صلاة الليل في ليلها وصلاة اليوم في يومها، ولا يكون قول السائل: (فيكون وتران في ليلة) سؤالا متفرعا على قضاء صلاة الليل بالليل، بل مبتدئا.
ويؤيد المختار مع ما سمعت خبر عنبسة، سأل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا) قال: قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل (4). وقوله عليه السلام في خبر إسحاق:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار (5). وما أرسله الحسن عنهم عليهم السلام (والذين هم على صلاتهم دائمون) أي يديمون على أداء