من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كنت إلى أن أصلي، وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك (1)، انتهى. وليسا من النص على ذلك في شئ، لاحتمالهما الانتظار إلى زوال الكراهية.
وإن قيل: إن ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع - كالقضاء والتحية - لم تكره، وإلا كرهت، كان متجها.
وقال المفيد: لا بأس أن يقضي الانسان نوافله بعد صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر إلى أن يتغير لونها بالاصفرار، ولا يجوز ابتداء النوافل، ولا قضاء شئ منها عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها. قال: ويقضي فوائت النوافل في كل وقت ما لم تكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها، وتكره قضاء النوافل عند اصفرار الشمس حتى تغيب. قال: ومن حضر بعض المشاهد عند طلوع الشمس وغروبها فليزر، ويؤخر صلاة الزيارة حتى تذهب حمرة الشمس عند طلوعها وصفرتها عند غروبها (2)، انتهى.
ففرق بين الأوقات الثلاثة وما بعد الصلاتين، لأن أكثر أخبار إطلاق قضاء النافلة بخصوصها فيما بعد، مع إطلاق النهي في الأوقات الثلاثة، واشتراك العلة المروية فيها بين الصلوات كلها، وضعف خبر محمد بن يحيى بن حبيب أنه كتب إلى الرضا عليه السلام: تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه السلام: في أي ساعة شئت من ليل أو نهار (3)، وخبر سليمان بن هارون عن الصادق عليه السلام سأله عن قضاء الصلاة بعد العصر، فقال: إنما هي النوافل فاقضها متى ما شئت (4).
واحتمال اختصاص قوله عليه السلام في صحيح ابن أبي يعفور: صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار (5)، وفي حسن الحسين بن أبي العلاء: