ممسوخ (1).
قال في التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه (2).
قال المحقق: ونحن نقول: قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه، وتسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (3) انتهى.
وفي الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقع عليه السلام: جائز (4).
وفي المقنع: لا تصلي وفي يدك خاتم حديد، ولا يجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا (5).
وفي النهاية: لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ، ولا يصلي وهو معه مشهر (6). وفي الخلاف: يكره التختم بالحديد، خصوصا في حال الصلاة. واحتج بالاجماع، وذكر خبري السكوني والنميري (7).
وفي المهذب: إن مما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان