كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
ممسوخ (1).
قال في التهذيب: وقد قدمنا في رواية عمار أن الحديد متى كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه (2).
قال المحقق: ونحن نقول: قد بينا أن الحديد ليس بنجس بإجماع الطوائف، فإذا ورد التنجيس حملناه على كراهية استصحابه، فإن النجاسة تطلق على ما يستحب أن يجتنب عنه، وتسقط الكراهية على ستره وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق ممن كرهه (3) انتهى.
وفي الإحتجاج للطبرسي عن الحميري أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد، هل يجوز ذلك؟ فوقع عليه السلام: جائز (4).
وفي المقنع: لا تصلي وفي يدك خاتم حديد، ولا يجوز الصلاة في شئ من الحديد إلا إذا كان سلاحا (5).
وفي النهاية: لا يجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من الحديد مشهر مثل السكين والسيف، فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ، ولا يصلي وهو معه مشهر (6). وفي الخلاف: يكره التختم بالحديد، خصوصا في حال الصلاة. واحتج بالاجماع، وذكر خبري السكوني والنميري (7).
وفي المهذب: إن مما لا يصح فيه الصلاة على حال ثوب الانسان إذا كان

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٠٤، ب ٣٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٢٧، ذيل الحديث ٨٩٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٩٨.
(٤) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٨٤.
(٥) المقنع: ص ٢٥.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٩.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٧ - 508 المسألة 250.
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417