والحجم فلا كلام، وأن ستر اللون فقط. فكذلك بناء على ما مر، وخصوصا عند الضرورة، ولكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع والسجود، ثم الحشيش والورق ونحوهما مما (1) يجوز الاستتار بها اختيارا. وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستتر بالثوب؟ استشكل في نهاية الإحكام (2)، وقرب الشهيد العدم (3)، لعدم انصراف اللفظ إليه - يعني لفظ الستر - في فتاوي الأصحاب.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة إن نزله وجب إن لم يتضرر به كما في التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7). وأطلق المحقق (8) أنه لا يجب للمشقة والضرر.
وفي مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام: إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع (9). وأفتى بمضمونه في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتحرير (12)، وزيد فيها أنه يصلي قائما.
وذكر الشيخ صلاته قائما (13) ولم يذكر الركوع والسجود. وفي التذكرة: صلى قائما مع أمن المطلع، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا: نعم، لأن الستر قد حصل، وليس التصاقه بالبدن شرطا. ولقول الصادق (14) عليه السلام وذكر الخبر. قال الشهيد: وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه (15).