كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
والحجم فلا كلام، وأن ستر اللون فقط. فكذلك بناء على ما مر، وخصوصا عند الضرورة، ولكن إن لم يكف إلا عند الضرورة احتمل أن يجب عليه ما على العاري من الإيماء للركوع والسجود، ثم الحشيش والورق ونحوهما مما (1) يجوز الاستتار بها اختيارا. وهل يجوز بالطين ونحوه اختيارا مع استتار ما يستتر بالثوب؟ استشكل في نهاية الإحكام (2)، وقرب الشهيد العدم (3)، لعدم انصراف اللفظ إليه - يعني لفظ الستر - في فتاوي الأصحاب.
ولو وجد وحلا أو ماء كدرا يستر العورة إن نزله وجب إن لم يتضرر به كما في التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7). وأطلق المحقق (8) أنه لا يجب للمشقة والضرر.
وفي مرسل أيوب بن نوح عن الصادق عليه السلام: إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع (9). وأفتى بمضمونه في المعتبر (10) والمنتهى (11) والتحرير (12)، وزيد فيها أنه يصلي قائما.
وذكر الشيخ صلاته قائما (13) ولم يذكر الركوع والسجود. وفي التذكرة: صلى قائما مع أمن المطلع، وهل يركع ويسجد؟ قال بعض فقهائنا: نعم، لأن الستر قد حصل، وليس التصاقه بالبدن شرطا. ولقول الصادق (14) عليه السلام وذكر الخبر. قال الشهيد: وأولى بالجواز الفسطاط الضيق الذي لا يمكن لبسه (15).

(١) زيادة من ط.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٨٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ١٣.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٦.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٣.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٧.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٨.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٥.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٩ س ٥.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ٢.
(١٣) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س 36.
(15) ذكرى الشيعة: ص 41 س 19.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417