قلت: الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار، تواري العورة إذا قام أو قعد فيها وسائر بدنه خارج، وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها، والركوع والسجود على الخارج وهو فيها. وأما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها، ثم على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا أمن إذا وجد حفرة إن جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه. وكذا إن وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به إلا جالسا، لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام.
ثم قال الشهيد: أما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة، لعدم التمكن من الركوع والسجود، إلا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف (1) انتهى.
وفي التذكرة: لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه ليس يلبس (2)، ونحوه في نهاية الإحكام (3) يعني اختيارا.
(ولو فقد الجميع صلى) عاريا إجماعا، رجلا كان أم امرأة (قائما، مومئا) للركوع والسجود (مع أمن المطلع، وإلا) يأمنه صلى (جالسا مومئا) لهما وفاقا للمشهور، لأصل وجوب القيام من غير معارض إذا أمن.
والاجماع على الجلوس إذا لم يأمن منه على ما في الخلاف (4). وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (5). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (6).
وفي مرسل ابن مسكان: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد