كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا، وحكى الجلوس إذا لم يأمن رؤيته (1)، وذلك لأن القيام من الأركان، ولا يقين بسقوطه، مع إطلاق صحيح علي بن جعفر (2)، وأرسال خبر ابن مسكان (3) حتى الذي في المحاسن (4) لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت، واستتار الدبر بالأليتين، والقبل باليدين.
واحتمل المحقق التخيير، لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر، وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل.
قلت: على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره، وشهرة العمل به، تعين العمل على وفقه، من غير احتياج إلى ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل (5) وابن مسكان من أجل الثقات، مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة، لاحتماله الإيماء للسجود كما ستسمعه.
وأما الإيماء للركوع والسجود فذكره الصدوق (6) والمفيد (7) والسيد (8)، مع نصهم على كونه للسجود أخفض، والحلبي (9) وابن إدريس (10) وكذا ابنا سعيد (11) ناصين عليه في القيام والقعود جميعا.
ونص ابن زهرة على أن الإيماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد (12).

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٤) المحاسن: ص ٣٧٢ ح ١٣٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٤.
(٦) المقنع: ص ٣٧.
(٧) المقنعة: ص ٢١٦.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٤٧.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(11) الجامع للشرائع: ص 91، شرائع الاسلام: ج 1 ص 70.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 99 س 9.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417