وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا، وحكى الجلوس إذا لم يأمن رؤيته (1)، وذلك لأن القيام من الأركان، ولا يقين بسقوطه، مع إطلاق صحيح علي بن جعفر (2)، وأرسال خبر ابن مسكان (3) حتى الذي في المحاسن (4) لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت، واستتار الدبر بالأليتين، والقبل باليدين.
واحتمل المحقق التخيير، لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر، وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل.
قلت: على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره، وشهرة العمل به، تعين العمل على وفقه، من غير احتياج إلى ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل (5) وابن مسكان من أجل الثقات، مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة، لاحتماله الإيماء للسجود كما ستسمعه.
وأما الإيماء للركوع والسجود فذكره الصدوق (6) والمفيد (7) والسيد (8)، مع نصهم على كونه للسجود أخفض، والحلبي (9) وابن إدريس (10) وكذا ابنا سعيد (11) ناصين عليه في القيام والقعود جميعا.
ونص ابن زهرة على أن الإيماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد (12).