وفي المبسوط (١) والمعتبر (٢): الاستمرار مطلقا، وتردد فيه وفي المنتهى مع السعة (٣) من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، وعموم: ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ (4) وأصل البراءة.
(والصبية) إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس (تستأنف) الصلاة إن اتسع الوقت للستر وركعة، وفاقا لأبيه، ولا تكتفي بالتستر والاتمام. وإن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط (5) والسرائر (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ (9) مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.
وإن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شئ، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الاتمام مستترة وإن أمكنها بلا مناف.
وإن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.
(ولو فقد الثوب) لستر العورة (ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما)، كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود (10).
ويرشد إلى الطين ما مر من أن النورة سترة (11)، وأنكره بعض العامة لتناثره (12)، ونحن نقول: إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جز من أجزاء الصلاة، ثم إن ستر اللون