كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت أنه سأل الرضا عليه السلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب (1)، وليس فيه ذكر للصلاة.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله (2). والظاهر أن الذكي ما أكل لحمه.
وما في بعض الكتب عن الرضا عليه السلام: وقد تجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض ولم يحل أكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا يجوز في (3) مثله وحده الصلاة (4).
(وهل يفتقر استعمال جلده) أي ما لا يؤكل (في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ؟ فيه قولان)، فالعدم خيرة الشرائع (5) والارشاد (6) والتحرير (7) والمختلف (8).
والاشتراط قول المرتضى (9) والشيخين (10) وبني إدريس (11) وسعيد (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٣، ب ١٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٣) ليست في ب.
(٤) فقه الرضا: ص ٣٠٢.
(٥) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٨.
(٦) إرشاد الأذهان، كتاب الصيد وتوابعه: ج ٢ ص ١٠٧.
(٧) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٦ س ١٥، كتاب الطهارة.
(٨) مختلف الشيعة: ص ٦٨٥ س ٣، كتاب الصيد والذبائح.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢١٨ المسألة ١٨.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٩٩، كتاب الصيد والذبائح، ولم نعثر عليه في المقنعة كما في مفتاح الكرامة: ج ٢ ص ١٤٩.
(١١) السرائر: ج ٣ ص ١١٤.
(12) الجامع للشرائع: ص 66.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417