كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
والبراج (1)، وسيأتي في الصيد والذبائح.
(و) لبس (الحرير المحض محرم على الرجال خاصة) في الصلاة وغيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، وتبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة (5)، كان ساترا أو لا، كالتكة والقلنسوة كما في المختلف (6) والمنتهى (7)، وفاقا لظاهر المفيد (8) وسلا ر (9) والسيدين (10) وابني حمزة (11) والجنيد (12) وغيرهم، وصريح الغنية (13) والجامع (14).
قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (15)، للعمومات.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (16). واستحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير (17).
وفي الإرشاد: جواز التكة والقلنسوة من الحرير (18). وفي التلخيص: جواز

(١) المهذب: ج ١ ص ٣١، كتاب الطهارة.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ١٨٠.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢، ١٩.
(٨) المقنعة: ص ١٥٠.
(٩) المراسم: ص ٦٤.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٨.
(١١) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٢.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٨١٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٧، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(١٧) النفلية: ص ١٠٢.
(١٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٦.
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417