والبراج (1)، وسيأتي في الصيد والذبائح.
(و) لبس (الحرير المحض محرم على الرجال خاصة) في الصلاة وغيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، وتبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة (5)، كان ساترا أو لا، كالتكة والقلنسوة كما في المختلف (6) والمنتهى (7)، وفاقا لظاهر المفيد (8) وسلا ر (9) والسيدين (10) وابني حمزة (11) والجنيد (12) وغيرهم، وصريح الغنية (13) والجامع (14).
قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (15)، للعمومات.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (16). واستحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير (17).
وفي الإرشاد: جواز التكة والقلنسوة من الحرير (18). وفي التلخيص: جواز