كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
واقتصر في المقنع (1) والمراسم (2) والنهاية (3) والخلاف (4) والمهذب (5) والجامع على القطن والكتان (6).
كما أن في توقيع الناحية المقدسة: لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (7). وزاد الشيخان في المقنعة (8) والمبسوط (9): الخز، كما في صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (10).
والممتزج (كالسداء أو اللحمة) لا المموه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو القطن، أو المخيط مع ثوب من نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن، كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى.

(١) المقنع: ص ٢٥.
(٢) المراسم: ص ٦٣.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٥ المسألة ٢٤٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٧) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٢.
(٨) المقنعة: ص ١٥٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 7
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 19
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 19
4 المطلب الثاني: في الأحكام 69
5 فروع ستة: 103
6 الفصل الثالث: في القبلة 128
7 المطلب الأول: في الماهية 128
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 150
9 المطلب الثالث: في المستقبل 160
10 فروع خمسة 176
11 الفصل الرابع: في اللباس 190
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 190
13 ما يشترط في الثوب 223
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 227
15 خاتمة 253
16 الفصل الخامس: في المكان 273
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 273
18 المطلب الثاني: في المساجد 315
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 340
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 350
21 المطلب الأول: في المحل 350
22 المطلب الثاني: في المؤذن 364
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 374
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 395
25 فروع أربعة 404
26 الفصل الثاني: في النية 408
27 فروع ستة 412
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 417