واقتصر في المقنع (1) والمراسم (2) والنهاية (3) والخلاف (4) والمهذب (5) والجامع على القطن والكتان (6).
كما أن في توقيع الناحية المقدسة: لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (7). وزاد الشيخان في المقنعة (8) والمبسوط (9): الخز، كما في صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (10).
والممتزج (كالسداء أو اللحمة) لا المموه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو القطن، أو المخيط مع ثوب من نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن، كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى.