وفي الخصال للصدوق في وصية النبي صلى الله عليه وآله: يا علي: ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا تقيم عند قبر (1). ولما فيه من السخط لقضائه تعالى، والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية، ولما في طوله من زوال الاتعاظ.
قيل: ويجوز (2)، بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح، كتلاوة القرآن، ودوام الاتعاظ.
وعن الصادق عليه السلام: أن فاطمة عليها السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: إذا أنا مت فتول أنت غسلي، وجهزني وصل علي، وأنزلني قبري وألحدني، وسو التراب علي، واجلس عند رأسي قبالة وجهي، فأكثر من تلاوة القرآن والدعاء، فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى أنس الأحياء (3). وعنه عليه السلام أنه: لما سوى عليها التراب أمر بقبرها فرش عليه الماء، ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا، فأخذ العباس بيده فانصرف به (4).
(و) يكره (التظليل عليها) كما في النهاية (5) والمصباح (6) ومختصره والوسيلة (7) والسرائر (8). ولعل المراد البناء عليها كما في المبسوط (9) والإصباح (10) والمنتهى (11) والتذكرة (12) ونهاية الإحكام (13)، ولكن البناء يعم المدر والوبر والأدم. ولعله أراده في المنتهى بقوله: والمراد بالبناء على القبر أن يتخذ عليه بيت أو قبة.
والأخبار بالنهي عن البناء كثيرة، وفي المبسوط (14) والتذكرة (15) الاجماع