كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1). ولذا استثنى ابن سعيد الولد (2)، ويظهر الميل إليه في المنتهى (3).
واستحباب الأجنبية ثابت (إلا) في (المرأة) فالمحارم - كالزوج - أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5)، والوجه واضح، مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها (6).
وقال المفيد: وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (7) فقصر الحكم على من (8) يتناولها من وركيها، ولعله لكونه أهم.
ثم هل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر هذه العبارة والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) وصريح المعتبر (11) والذكرى (12) الاستحباب، للأصل، وضعف الخبر.
وظاهر جمل العلم والعمل (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمنتهى (16) الوجوب.
(و) منها: (الدعاء عند إنزاله) قال المحقق: وهو اتفاق العلماء (17). انتهى.
فيقول إذا نزل قبل تناوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٢ ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ١.
(٧) المقنعة: ص ٨٢.
(٨) في س، م والحجري: (بمن).
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٧.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٦ س ٣١.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٠.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٣٥.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482