كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
فالابن يدفن أباه؟ قال: نعم لا بأس (1). ولذا استثنى ابن سعيد الولد (2)، ويظهر الميل إليه في المنتهى (3).
واستحباب الأجنبية ثابت (إلا) في (المرأة) فالمحارم - كالزوج - أولى بانزالها اتفاقا كما في التذكرة (4) والمنتهى (5)، والوجه واضح، مع قول علي عليه السلام في خبر السكوني: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حال حياتها (6).
وقال المفيد: وينزلها القبر اثنان، يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (7) فقصر الحكم على من (8) يتناولها من وركيها، ولعله لكونه أهم.
ثم هل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر هذه العبارة والتذكرة (9) ونهاية الإحكام (10) وصريح المعتبر (11) والذكرى (12) الاستحباب، للأصل، وضعف الخبر.
وظاهر جمل العلم والعمل (13) والنهاية (14) والمبسوط (15) والمنتهى (16) الوجوب.
(و) منها: (الدعاء عند إنزاله) قال المحقق: وهو اتفاق العلماء (17). انتهى.
فيقول إذا نزل قبل تناوله: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٢ ب ٢٥ من أبواب الدفن ح ٦.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٥٥.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٢ س ٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٢٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٥٣ ب ٢٦ من أبواب الدفن ح ١.
(٧) المقنعة: ص ٨٢.
(٨) في س، م والحجري: (بمن).
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٣٧.
(١٠) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٥.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
(١٢) ذكرى الشيعة: ص ٦٦ س ٣١.
(١٣) جمل العلم والعمل (رسائل السيد المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٥١.
(١٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥٠.
(١٥) المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
(١٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٥٩ س ٣٥.
(١٧) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٧.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست