(و) الأمر الثاني: (استقبال القبلة به) في القبر كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والغنية (4) والنافع (5) والجامع (6) والشرائع (7)، للتأسي، وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: مات البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وآله بمكة فأوصى أنه إذا دفن يجعل وجهه إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى القبلة فجرت به السنة (8). وفي خبر العلاء بن سيابة في حديث القتيل الذي أبين رأسه: إذا صرت إلى القبر، تناولته مع الجسد، وأدخلته اللحد، ووجهته للقبلة (9).
وفي المنتهى: ولأنه أولى من حال التغسيل والاحتضار، وقد بينا وجوب الاستقبال هناك (10) انتهى.
ونفى القاضي عنه الخلاف في شرح الجمل (11)، واستحبه ابن حمزة (12)، وهو ظاهر.
وحصر الشيخ في الجمل الواجب في واحد هو دفنه (13)، ولعله للأصل، وعدم نصوصية خبر معاوية في الوجوب، وضعف الثاني، ويحتمل الأمرين أكثر العبارات، ولم يذكره سلا ر.
والاستقبال (بأن يضجع على جانبه الأيمن) ويجعل مقاديمه إلى القبلة، واستحب الشافعي (14) هذه الهيئة.