(و) منها: (أخذ الرجل من عند رجلي القبر) المقتضي للوضع عندهما أخيرا، لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن عجلان: لا تفدح ميتك بالقبر، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة (1). ونحوه مضمر ابن عطية (2). ويحتمله نحو قوله عليه السلام في حسن الحلبي: إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه (3).
(و) أخذ (المرأة مما يلي القبلة) اجماعا على ما في الغنية (4) وظاهر المنتهى (5) والتذكرة (6) ونهاية الإحكام (7)، لأنها تنزل عرضا، ويناسبه الوضع على إحدى جنبي القبر دون الرجل، ثم وضعها مما يلي القبلة أعون على المبادرة إلى دفنها مستقبلا بها القبلة.
(و) منها: (إنزاله) أي الرجل كما في النهاية (8) والتلخيص (9)، أو الميت وهو قضية إطلاق الأخبار (في ثلاث دفعات) أي بعد وضعه على الأرض ثلاث دفعات، بمعنى أن يوضع إذا قرب من القبر على الأرض، ثم يرفع ويقدم قليلا فيوضع، ثم يقدم إلى شفير القبر فينزل بعده، لقول الصدوق في العلل: وفي حديث آخر: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة وتعوذ من هول المطلع، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة، ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر (10). وروي نحوه عن الرضا عليه السلام (11).
ولم يزد أبو علي في وضعه على مرة (12)، وهو ظاهر المعتبر (13)، لخلو سائر