كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (1).
وفي المنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4): إنه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي، فأخبرته بباطن أمرها، فقال عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك فسترها الله تعالى (5). ثم جعلها معه عبارة النهاية (6) والمبسوط (7) والأكثر، وعن المفيد: جعلها تحت خده (8)، واختاره ابن إدريس (9) والمحقق (10) والشهيد (11)، وفي الإقتصاد: جعلها في وجهه (12)، وحكي عن الغرية. والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه. وظاهر ابن إدريس (13) المغايرة، وأنهما قولان للشيخ.
وروى الشيخ في فصل أحكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت خده (14).

(١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٢ ب ١٢ من أبواب التكفين ح ١.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦١ س ٩.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٥ س ٤.
(٤) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٧.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٢ باب ١٢ ح ٢.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٢٥١.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ١٨٦.
(٨) نقله عنه الحلي في سرائره: ج ١ ص ١٦٥.
(٩) السرائر: ج ١ ص ١٦٥.
(١٠) المعتبر: ج ١ ص ٣٠١.
(١١) ذكرى الشيعة: ص ٦٦ س ٢٣.
(١٢) الإقتصاد: ص ٢٥٠.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ١٦٥.
(١٤) مصباح المتهجد: ص 678 وفيه: (ولا يضعها تحت رأسه).
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482