قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: توضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله (1).
وفي المنتهى (2) والتذكرة (3) ونهاية الإحكام (4): إنه روى أن امرأة كانت تزني وتضع أولادها فتحرقهم بالنار خوفا من أهلها، ولم يعلم به غير أمها، فلما ماتت دفنت فانكشف التراب عنها ولم تقبلها الأرض، فنقلت من ذلك المكان إلى غيره فجرى لها ذلك، فجاء أهلها إلى الصادق عليه السلام وحكوا له القصة، فقال لأمها: ما كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي، فأخبرته بباطن أمرها، فقال عليه السلام: إن الأرض لا تقبل هذه، لأنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله، اجعلوا في قبرها شيئا من تربة الحسين عليه السلام، ففعل ذلك فسترها الله تعالى (5). ثم جعلها معه عبارة النهاية (6) والمبسوط (7) والأكثر، وعن المفيد: جعلها تحت خده (8)، واختاره ابن إدريس (9) والمحقق (10) والشهيد (11)، وفي الإقتصاد: جعلها في وجهه (12)، وحكي عن الغرية. والظاهر أنه بمعنى جعلها تلقاء وجهه. وظاهر ابن إدريس (13) المغايرة، وأنهما قولان للشيخ.
وروى الشيخ في فصل أحكام التربة الحسينية من المصباح عن جعفر بن عيسى أنه سمع الصادق عليه السلام يقول: ما على أحدكم إذا دفن الميت ووسده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين، ولا يضعها تحت خده (14).