كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
اللحد لنا والشق لغيرنا (1).
والشق عند أبي حنيفة أفضل من اللحد (2). وفي خبر أبي همام عن الرضا عليه السلام:
أن أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له، وقال: فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا (3). وفي خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه شق لأبيه عليه السلام من أجل أنه إن كان بادنا (4). وفي خبر أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه (5)، فلعله لرخاوة الأرض، فإن الشق حينئذ أفضل، خصوصا إذا كان الميت بادنا، حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8).
وفي المعتبر: يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة (9)، ولا بأس به.
(و) منها: (حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه) وغيرها إن كانت إذا وضع في القبر، للأخبار، ولأن شدها كان لخوف الانتشار، وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير، ولذا استحب توسيع لحده مقدار ما يسعه الجلوس فيه.
وفي الغنية (10) والمعتبر (11) الاجماع عليه. ولعله بمعناه ما في مرسل ابن أبي عمير من الشق (12) كما في الذكرى (13).
(و) منها: (جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه) فإنها أمان من كل خوف، وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في

(١) سنن البيهقي: ج ٣ ص ٤٠٨.
(٢) الحاوي الكبير: ج ٣ ص ٣٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٦ ب ١٥ من أبواب الدفن ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٧ ب ١٥ من أبواب الدفن ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٣٧ ب ١٥ من أبواب الدفن ح ٤.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٥٢ س ٢٣.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦١ س ٢٩.
(٨) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٧٤.
(٩) المعتبر: ج ١ ص ٢٩٦.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠٢ س ٢٠.
(١١) المعتبر: ج ١ ص ٣٠٠.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٨٤٢ ب 19 من أبواب الدفن ح 6.
(13) ذكرى الشيعة: ص 65 س 31.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482