اللحد لنا والشق لغيرنا (1).
والشق عند أبي حنيفة أفضل من اللحد (2). وفي خبر أبي همام عن الرضا عليه السلام:
أن أبا جعفر عليه السلام أوصى بالشق له، وقال: فإن قيل لكم: إن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له فقد صدقوا (3). وفي خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه شق لأبيه عليه السلام من أجل أنه إن كان بادنا (4). وفي خبر أبي الصلت الهروي عن الرضا عليه السلام الوصية بالشق لنفسه (5)، فلعله لرخاوة الأرض، فإن الشق حينئذ أفضل، خصوصا إذا كان الميت بادنا، حذرا من انهدام اللحد كما في التذكرة (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8).
وفي المعتبر: يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة (9)، ولا بأس به.
(و) منها: (حل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه) وغيرها إن كانت إذا وضع في القبر، للأخبار، ولأن شدها كان لخوف الانتشار، وليسهل له الجلوس لجواب منكر ونكير، ولذا استحب توسيع لحده مقدار ما يسعه الجلوس فيه.
وفي الغنية (10) والمعتبر (11) الاجماع عليه. ولعله بمعناه ما في مرسل ابن أبي عمير من الشق (12) كما في الذكرى (13).
(و) منها: (جعل شئ من تربة الحسين عليه السلام معه) فإنها أمان من كل خوف، وكتب الحميري إلى الفقيه عليه السلام يسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في