واستدل له في المختلف في جمعه (1) الأذكار بعد كل تكبيرة بخبر أبي ولاد، ثم قال: والجواب نحن نقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر، قال: وكلا القولين جائز للحديثين، ولما مر من قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت... الخبر (2).
وفي الذكرى: لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها، وإن كان العمل بالمشهور أولى (3).
وفي الفقيه (4) والمقنع (5) والهداية (6): يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ويكبر الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويكبر الرابعة ويقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم يكبر الخامسة.
لكن في الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف (7).