كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
واستدل له في المختلف في جمعه (1) الأذكار بعد كل تكبيرة بخبر أبي ولاد، ثم قال: والجواب نحن نقول بموجبه، لكنه لا يجب فعل ذلك لما قدمناه من حديث محمد بن مهاجر، قال: وكلا القولين جائز للحديثين، ولما مر من قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم وحسنهما: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت... الخبر (2).
وفي الذكرى: لاشتمال ذلك على الواجب والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها، وإن كان العمل بالمشهور أولى (3).
وفي الفقيه (4) والمقنع (5) والهداية (6): يكبر ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ويكبر الثانية ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ويكبر الرابعة ويقول: اللهم هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في احسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه واغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم يكبر الخامسة.
لكن في الهداية: المواطن التي ليس فيها دعاء موقت الصلاة على الجنازة والقنوت والمستجار والصفا والمروة والوقوف بعرفات وركعتا الطواف (7).

(١) في س و م: (جعل).
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٢٩٦.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ٥٩ س ٣٠.
(٤) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٦٣ ذيل الحديث ٤٦٦.
(٥) المقنع: ص ٢٠.
(٦) الهداية: ص ٢٥.
(٧) الهداية: ص 40.
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482