عليه الشيخ (1) وجماعة، لخبري غياث بن إبراهيم وإسماعيل بن إسحاق بن أبان عن الصادق عن أبيه عن علي:: إنه كان لا يرفع يده في الجنازة إلا مرة (2).
وحملا على التقية.
وادعى القاضي في شرح الجمل الاجماع (3)، وهو ظاهر الغنية (4).
وأما نحو خبر محمد بن عبد الله بن خالد: إنه صلى خلف الصادق عليه السلام على جنازة فرآه يرفع يديه في كل تكبيرة (5)، فغايته الجواز. [لكن الإباحة بعيدة] (6).
(ووقوفه) أي المصلي (حتى ترفع الجنازة) ذكره الأصحاب، وبه خبر يونس عن الصادق عليه السلام قال بعد الخامسة: يسلم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين، ولا يبرح حتى يحمل السرير من بين يديه (7). وخبر حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهم السلام: كان إذا صلى على جنازة لم يبرح من مصلا ه حتى يراها على أيدي الرجال (8). ولكونه عليه السلام إماما خص الحكم بالإمام في المصباح (9) ومختصره والسرائر (10) والإشارة (11) والجامع (12) والذكرى (13) والدروس (14).
(ولا قراءة فيها) عندنا وجوبا ولا استحبابا، ويحمل على التقية نحو قول