النهاية (1): لا يجوز، ويحتملهما المقنعة (2) والمبسوط (3) والاقتصاد (4) والمصباح (5) ومختصره والمراسم (6)، ويجوز إرادتهم شدة الكراهة.
ولعلهم إنما كرهوه لكراهية التكفين في السواد واستحبابه في البياض.
وفي المعتبر: لأن في ذلك نوعا من استشباع، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفا، فيقف على الدلالة (7). وزاد المفيد المنع من سائر الأصباغ (8)، واختير في المنتهى (9) والدروس (10).
ويكتب ما ذكر (على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين) كما في الفقيه (11) والهداية (12) والمراسم (13) وكتب المحقق (14)، وترك المفيد (15) الإزار، وابن زهرة (16) الحبرة، وزيد العمامة في النهاية (17) والمبسوط (18) والوسيلة (19) والإصباح (20)، وكذا في التحرير (21) مع اسقاط الجريدتين، وأطلق الأكفان في المهذب (22) والسرائر (23) والاقتصاد (24)، وفي المصباح (25) ومختصره الأكفان كلها،