كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
مقابلة الجمع بين طرفيها بالخياطة، فقد يكون الاستحباب للسعة.
وفي المنتهى: لئلا تسقط عنه إذا وضع على شقه الأيمن في قبره (1)، وهو يعطي كونه في مقابلة تركها كما هي، لكن (2) لا تكون لفافة بدون أحد الأمرين.
وفي التعبير باللفافة تعميم للحكم لجميع اللفائف كما في المهذب (3)، ومنها الحبرة والنمط ونص على الحبرة في جميع تلك الكتب خلا الشرائع، وفي التذكرة (4) والتحرير (5) ونهاية الإحكام (6).
وفي التذكرة: إن للعامة في طي اللفافة قولين، أحدهما مثل ما قلناه، والثاني شئ شق الثوب الأيمن على شقه الأيمن (7).
وفي الخلاف: استحباب الابتداء بأيسر الثوب فيجعل على أيمن الميت، ثم العكس، قال وبه قال أصحاب الشافعي، وقال المزني بالعكس من ذلك، قال:
دليلنا إجماع الفرقة وعملهم (8). وفهم جماعة من نحو عبارة الكتاب ما في الخلاف، وعللوه باستحباب التيامن.
(ويكره بل الخيوط) التي يخاط بها الكفن (بالريق) كما في المبسوط (9) والوسيلة (10) والسرائر (11) والجامع (12) والشرائع (13) والنافع (14).
وفي المعتبر: ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط، ورأيت الأصحاب يجتنبونه، ولا بأس بمتابعتهم، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى، وهو موضع الوفاق (15).
قال الشهيد: أما بلها بغير الريق فالظاهر عدم الكراهية، للأصل، ولا شعار

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٤٠ س ٣.
(٢) في ص و ك: (لكن قد).
(٣) المهذب: ج ١ ص ٦٢.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٤ س ٣٠.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٨ س ١٤.
(٦) نهاية الإحكام: ج ٢ ص ٢٤٦.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٤٥ س ١.
(٨) الخلاف: ج ١ ص ٧٠٥ المسألة ٥٠٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ١٧٧.
(١٠) الوسيلة: ص ٦٧.
(١١) السرائر: ج ١ ص ١٦٤.
(١٢) الجامع للشرائع: ص ٥٤.
(١٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٤٠.
(١٤) مختصر النافع: ص ١٣.
(١٥) المعتبر: ج ١ ص ٢٨٩.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482