كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
المسك والبخور؟ فقال: نعم (1). وهما مرسلان، مع احتمال الاختصاص به صلى الله عليه وآله، والسؤال في الأخير عن فعل العامة دون الجواز شرعا، وغايتهما الرخصة، فلا ينافي الكراهية.
وعن غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام: إن أباه عليه السلام كان يجمر الميت بالعود فيه المسك (2). وحمل على التقية. وقال عليه السلام في خبر عمار: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد (3). ومر خبر مؤذن بني عدي أن أمير المؤمنين عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله في الغسلة الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور، ومثقال من مسك (4).
ثم إن كانت الذريرة هي الطيب المخصوص المعهود فمعنى الكلام واضح، وإن كانت المسحوق من أي طيب كان فالمعنى المنع من التطييب بالتجمير ونضح نحو ماء الورد ونحوهما.
(ولا يجوز تقريبهما من المحرم، ولا غيرهما من الطيب في غسل و) لا (حنوط) هذا هو المعروف بين الأصحاب، وحكى عليه الاجماع في المنتهى (5) والغنية (6)، ودلت عليه الأخبار (7)، وإن كان منطوقها أنه لا يحنط ولا يمس طيبا، والأخير كأكثر عبارات الأصحاب يحتمل الاختصاص بالحنوط.
ونسب في المعتبر إلى الشيخين وأتباعهما، وحكى عن المرتضى أنه قال في شرح الرسالة: الأشبه أنه لا يغطي رأسه ولا يقرب الكافور. قال المحقق: وكذا قال ابن أبي عقيل (8).
(ولا) يجب أن (يكشف رأسه) كما حكي عن الحسن والسيد والجعفي،

(١) المصدر السابق ح ٩.
(٢) المصدر السابق ح ١٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٧٤٥ ب ١٤ من أبواب التكفين ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٨٤ ب ٢ من أبواب غسل الميت ح ١١.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٣٢ س ٣٠ و ص ٤٤٣ س ٩.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥٠١ س ٢٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٩٦ ب ١٣ من أبواب غسل الميت.
(٨) المعتبر: ج ١ ص ٣٢٦.
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482