يلف مع الثياب إخفاء عن الناس ثم تنصيفها ووضعها حيث أشار إليه عليه السلام، أو جريدتين كل منهما بقدر ذراع، وعلى التقديرين يوافق كون الجريدتين عند الترقوتين، ولا ينافي إلصاق أحدهما بجلده.
وفي المراسم: أن اليمنى مع الترقوة على الجلد، واليسرى على القميص من عند تحت اليد إلى أسفل (1). وفي الإقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره: أن اليمنى على الجلد عند حقوه من الأيمن واليسرى على الأيسر بين القميص والإزار.
وفي خبر يونس عنهم: عليهم السلام يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق، ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن (4). وعمل به الجعفي (5) والحسن (6).
وفي الحسن عن ابن أبي عمير عن جميل سأله عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ فقال: فوق القميص ودون الخاصرة فسأله من أي جانب؟
فقال: من الجانب الأيمن (7). ويمكن أن يكون حكما في مادة مخصوصة لم يوجد فيها إلا جريدة واحدة، والخاصرة يحتمل اعجام الحاء وإهمالها، بمعنى اللفافة المحيطة، ويمكن الوضع من فوق القميص تحته بمعنى الوضع على الجلد بعد إلباس القميص.
(و) يستحب (التعميم) بالنصوص (8) والاجماع (محنكا) بالاجماع على الظاهر، ونص الصادق عليه السلام عليه في مرسل ابن أبي عمير (9)، ويفيده قوله عليه السلام